المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٦٤

1

الباب السادس عشر

الوصية لبنى فلان إذا كان جداً أو كانوا قبيلة

من جامع ابن جعفر

إذا أوصى فقال: ثلث مالى لبنى فلان؟

فهو لأعيان بني فلان، ولا يكون لولد الولد شيئا مع أعيان ولد

الرجل، إلا أن يكون الذى قال لبني فلان جد ينسب إليه ولد وولد ولد وقد توفى الجد، فيكون الثلث انتسب إليه جميعا إذا كان الجد قد صار كهيئة الفخذ والقبيلة، فهو للجميع للبطن الأعلى والبطن الأسفل.

وإن قال: ثلث مالى لآل فلان، ولآل فلان، بينهم على عددهم إن كانوا يحصون، وإن كانوا لا يحصون فالوصية باطلة

قال أبو سعيد: وإن كانوا لا يحصون أعطى من قدر عليه، وكانت الوصية كما جازت للفقراء، وهم لا يحصون.

مسألة: وإذا أوصى بثلث ماله لبنى فلان وهي قبيلة لاتحصى؟ فمنهم من قال: إن الوصية باطلة من قبل أنه لا يعلم كم نصيب كل إنسان ولأنهم يتفرقون في البلدان.

ومنهم من قال: يعطى الأقرب منهم إن قدر على ذلك، وإلا فمن

قدر عليه.

مسألة: وقيل في رجل أوصى فى ثلث ماله لبنى تميم، أو لقبيلة لا يحصى عددها، ولا يحاط بهم، أو لمن لا يحصى عدده، ولا يقدر عليه؟

6