الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٦٥فقال من قال: إن الوصية جائزة، ويعطى منهم ثلاثة أنفس فصاعداً
ممن أراد أو ممن أوصى له بذلك
وقال من قال: يعطى من قدر عليه من ذلك
وقال من قال: الوصية باطلة لأنه لا يحاط بهم. مقالة
مسألة: وعن رجل أوصى لبنى فلان بمائة درهم صغارهم وكبارهم ونسائهم، والموصى لبنيه ليس له أولاد إنما له بنو بنين، وبنوهم ونسول أسفل من هؤلاء، كيف القسم بينهم؟ فهم سواء النسول والذين أغلى منهم، أم يعطون على قدر أرحامهم مثل الأرحام؟ أم هو لمن هو أقرب نسباً منهم إلى الموصى لبنيه؟ أم كيف الوجه في ذلك؟ وهل يكون الذكر والأنثى في ذلك سواء؟
شيء.
قال أبو عبد الله: إذا لم يصب لفلان أولاد فليس لبنى أولاده
ومن غيره: ووجدت مكتوباً على ظهر كتاب لى فما قيدته، وكان مع أبي الحسن رضى الله عنه كتاب يقرؤه، فيه مسائل في الرجل يوصى
لبنى فلان بكذا وكذا أن الوصية لبنيه وبناته الذكر والأنثى فيه سواء
فإن أوصى لولده كانت الوصية لولده وولد ولده الذين ينسبون إلى الميت بالبنين، الذكر والأنثى فيه سواء.
قلت له أنا: فإن أوصى لبنى بنيه تكون الوصية لولد ولد بنيه الذكر وولد الأنثى؟
(م ه - المصنف)