الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٦٦-99 -
قال:: نعم.
بالقنة بالقف
مسألة: فإذا قال: ثلث مالى لبنى فلان، وفلان ذلك جد،
وله ولد ذكور وإناث؟
بالقع
فالثلث للذكور دون الإناث، لأنه لا يجوز أن يقال للمرأة هذه من بنى فلان ينسبها إلى أبيها وجدها، وإنما يحسن أن يقال للمرأة هذه من بنى فلان ينسبها إلى قبيلتها، فأما ما ينسبها إلى أبيها فيقول ابنة فلان.
ومن غيره قال: وقد قيل يكون ذلك للذكور والإناث من بنيه.
علي جانا کيسا
٧٬٥٨٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.