المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٦٧

1

الباب السابع عشر

الوصية للورثة

خالق

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا لا تجوز لوارث وصية».

مسألة: وسألت الربيع، رحمه الله، عن رجل أوصى لبعض

ورثته فى مرضه، فأقرت به الورثة؟

فقال: إذا رضوا به فى حياته فإنه يجيز عليهم بعد موته إذا قيل لهم إنه لا يقضى له فقالوا: قد رضينا لهم أن يرجعوا بعد موته.

مسألة: وعن أبي مروان فى رجل أوصى لبعض أولاده بشيء في مرضه، وأمضى ذلك الباقون من الأولاد، وأحرز الموصى له من قبل موت الوالد، فلما مات الوالد طلب الذين لم يوص لهم أن يشاركوا الذى أوصى له؟

قال لهم: على أخيهم ذلك وهم شركاء فى الوصية، ولا يضرهم إمضاؤهم ذلك لوالدهم، ولا إحراز أخيهم عليهم، إلا أن يكون أحرز عليهم في صحة أبيهم

قال أبو سعيد: وقد قال من قال: إذا أذنوا له أن يوصى بشيء عرفهم إياه، فأوصى به ثبت للموصي له به

مسألة: وعن امرأة لها أخ من أمها فقالت في صحتها: يوم

أموت فلأخى ثلث مالى، وأشهد على ذلك أيضا يوم ماتت، وقد ولدت

فقال ورثة المرأة للأخ: إنها أشهدت لك وأنت وارث، وما أشهدت