الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٦٨- 68 -
لك به باطل، وقال الأخ استحققته بعد موتها، والوصية لى جائزة فله
يته؟
وقال أبو سعيد: وقد قيل: لا يجوز فى قول من يقول إن ذلك
وصية، وفي ذلك اختلاف.
مسألة: وقيل: فيمن أوصى لمن هو وارثه يوم الوصية فلم
يرجع عن الوصية، ولم يمت حتى صار الموصى غير وارث باختلاف
فقال من قال: تجوز له الوصية
وقال من قال: لا تجوز له الوصية.
وإن أوصى له و هو غير وارث، ومات وهو وراث؟
فلا تجوز له الوصية ولا نعلم في ذلك اختلافاً
ووجدت في موضع من الأثر بخط أحمد المعلم: وإذا أوصى وهو وارثه، ثم مات، وليس بوارثه، أو أوصى وهو ليس بوارثه، ثم مات
وهو وارثه؟
فقد قال بعض الفقهاء: إنها وصية إلا أن يقول: يوم أموت فعلى لفلان كذا وكذا، وعلى قول بعض إنها عليه مات أو لم يمت، ويؤخذ منه فى حياته. وقول: إن مات أخذت منه.
وإن أوصى له وهو وارث، ثم صار غير وارث، ثم رجع فصار
وارثاً، ومات فليس له وصية، ولا نعلم في ذلك اختلافاً.