المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٦٨

- 68 -

لك به باطل، وقال الأخ استحققته بعد موتها، والوصية لى جائزة فله

يته؟

وقال أبو سعيد: وقد قيل: لا يجوز فى قول من يقول إن ذلك

وصية، وفي ذلك اختلاف.

مسألة: وقيل: فيمن أوصى لمن هو وارثه يوم الوصية فلم

يرجع عن الوصية، ولم يمت حتى صار الموصى غير وارث باختلاف

فقال من قال: تجوز له الوصية

وقال من قال: لا تجوز له الوصية.

وإن أوصى له و هو غير وارث، ومات وهو وراث؟

فلا تجوز له الوصية ولا نعلم في ذلك اختلافاً

ووجدت في موضع من الأثر بخط أحمد المعلم: وإذا أوصى وهو وارثه، ثم مات، وليس بوارثه، أو أوصى وهو ليس بوارثه، ثم مات

وهو وارثه؟

فقد قال بعض الفقهاء: إنها وصية إلا أن يقول: يوم أموت فعلى لفلان كذا وكذا، وعلى قول بعض إنها عليه مات أو لم يمت، ويؤخذ منه فى حياته. وقول: إن مات أخذت منه.

وإن أوصى له وهو وارث، ثم صار غير وارث، ثم رجع فصار

وارثاً، ومات فليس له وصية، ولا نعلم في ذلك اختلافاً.