الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٦٩—
- 69
وإن أوصى له وهو غير وارث، ثم صار وارثاً، ثم رجع وكان غير وارث، ومات وهو غير وارث، فإن الوصية له جائزة، ولا نعلم في
هذا اختلافا
•
قال غيره: وهذا فى جميع الورثة من زوج أو زوجة أو غيرهما، والله أعلم مسألة: وعن رجل أوصى لبعض ورثته وهو يريد الجهاد؟
قال: إن كانت وصية إنما يوصى بها لحدث إن كان به فلا يجوز
لوارثه.
وإن كان إنما هو يجعله لهم هبة فهو جائز، وليس له أن يرجع فيه. مسألة: وعن الميت يقول فى مرضة الموت: ثلث مالى لفلان
وصية منى له، قلت: هل يجوز ذلك؟
ما با نقض حالة نلة
إذا كان وارثاً فلا تجوز الوصية للوارث
قال غيره: وقد قيل إن هذا يخرج مخرج الإقرار، ويثبت للوارث
وغير الموارث.
بنيه
*
مالا
مسألة: مما يوجد عن أبي الوليد والأزهر: وعن رجل أعطى صغار ولم يقبضوا، فلما حضره الموت تم ذلك وقال لمن وهم
حضره: اطلبوا لى إلى ورثتى، أو يمضوا لهم فطلب ذلك إلى امرأته، النقية رد غالي
فأمضت وهي لا تعرف المال، ثم رجعت؟
فقال أبو الوليد هاشم ومسبح: قد جاز عليها ولا رجعة لها أعطى
ما عرف وأمضت له.