المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٦٩

—

- 69

وإن أوصى له وهو غير وارث، ثم صار وارثاً، ثم رجع وكان غير وارث، ومات وهو غير وارث، فإن الوصية له جائزة، ولا نعلم في

هذا اختلافا

•

قال غيره: وهذا فى جميع الورثة من زوج أو زوجة أو غيرهما، والله أعلم مسألة: وعن رجل أوصى لبعض ورثته وهو يريد الجهاد؟

قال: إن كانت وصية إنما يوصى بها لحدث إن كان به فلا يجوز

لوارثه.

وإن كان إنما هو يجعله لهم هبة فهو جائز، وليس له أن يرجع فيه. مسألة: وعن الميت يقول فى مرضة الموت: ثلث مالى لفلان

وصية منى له، قلت: هل يجوز ذلك؟

ما با نقض حالة نلة

إذا كان وارثاً فلا تجوز الوصية للوارث

قال غيره: وقد قيل إن هذا يخرج مخرج الإقرار، ويثبت للوارث

وغير الموارث.

بنيه

*

مالا

مسألة: مما يوجد عن أبي الوليد والأزهر: وعن رجل أعطى صغار ولم يقبضوا، فلما حضره الموت تم ذلك وقال لمن وهم

حضره: اطلبوا لى إلى ورثتى، أو يمضوا لهم فطلب ذلك إلى امرأته، النقية رد غالي

فأمضت وهي لا تعرف المال، ثم رجعت؟

فقال أبو الوليد هاشم ومسبح: قد جاز عليها ولا رجعة لها أعطى

ما عرف وأمضت له.