الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٧٠-
وقال الأزهر: هل يرونه جائزا إلا بعطيتها فأعطت مالا تعرف، ثم رجعت وتابعه سليمان بن ابراهيم
لف التضا اغم
وعن رجل أوصى لوارث، فأمضى له بعض الورثة ولم يعرفوا، ثم رجعوا فقاسوا هذا بذلك. وتم أزهر على قوله هذا لذلك، وقال الشيخ ومسبح: قد جاز له إذا أمضوا الورثة
*
مسألة: ومن جواب أبى الحسن. سألت عن رجل أوصى بشيء من ماله لولده بجرح كان جرجه إياه وهو صبي؟
فعلى ما وصفت فالوصية للوارث لا تجوز إلا بحق، فإن كان أوصى له بحق بجرح جرحه إياه فهو ثابت، والورثة بالخيار في حصصهم فى هذا المال إن أرادوا أتموا الوصية، وإن أرادوا ردوا عليه قيمة حصتهم، إذا كانت هذه الوصية فى المرض للوارث، ولم يقل وليسه له بوفاء.
فإن قال بحق وليسه له بوفاء لم يكن لهم فيه خيار، وكان المال له والله أعلم بالصواب.
وكذلك إذا أوصى له بقيامه عليه فهو ثابت له على ما وصفت لك في
المسألة الأولى
ومن جوابه: وعن رجل أوصى فى مرضة موته فقال: موضع كذا
وكذا لفلان، يعني وارثه لسمنة
فالذي عرفنا من ذلك أن الوصية لا تجوز للوارث إلا بحق أو بقيامه عليه، أو يقر له بذلك الشيء أنه له. فإذا أقر له أنه له فلا يجوز استثناؤه فيه.