المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٤٨

- YEA-

فلا بأس بطينها، إلا ما كان حول العذرة بثلاثة أذرع، فأحب أنه مجتنب في

ذلك على الاحتياط.

مسألة:

العلوية

وإذا شرب شجر من بئر فيها ميتة، مثل، قثاء أو قرع أو بقل أو أترج (1) أو نخل أو عنب أو تين فلا بأس بأكله إن شاء الله.

مسألة:

وقيل في البقل والبصل وما يؤكل شجره ففيه اختلاف، قول، لا يؤكل حتى

يجز وينظر من الأرض، وقول، يغسل ويؤكل

ويؤكل

فأما القرع والبطيخ وشبهه فأكثر القول، أنه يؤكل.

وفى موضع: من زرع قرعة على عذرة خالصة فإنه يؤكل حمل القرعة ويغسل

وقول، إذا كان إنما تعيش فى النجاسة، فقالوا، لا تؤكل، وقول، لا بأس

بذات الثمار، وأما البقول فأشبه

ومن دفن تحت نخلة تثمر حمارا ميتا فلا بأس بثمرتها.

مسألة:

في حلته بقل أو بصل سقيت وفها عذرة.

قال: الأصح، أنه لا يفسد إلا ما مس النجاسة

(1) ثبات معروف يقال إن قشره في الثياب يمنع السوس.

٧٦٠ / ١١٬٣١٨