المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٧١

- 71 -

ومن غيره: أرجو أنه أبو سعيد قال: وقد قيل إذا قال وأوصى أن موضع كذا وكذا من ماله لفلان كان ذلك اقراراً.

وقال من قال: لا يجوز ذلك.

جاتنا

مسألة: وعن رجل أوصى لزوجته بثلث ماله، على أن يجعله في فداء أولاده من السلطان الجائر، يؤديه فى الخراج الذي يطالب به أولاده. قلت: هل تجوز لها الوصية على هذا المعنى؟

العالم

فلا يبين لى ثبوت مثل هذا وقد مضى القول في مثله ان شاء الله

قلت: وكذلك ان أوصى لها بثلث ماله تجعله حيث شاءت من التبعات

التي تلزمها من قبل أولاده، هل يجوز ذلك؟ مام تيم قال

قالب فلا يبين لى ثبوت مثل هذا وقد مضى القول في مثل هذا، لأنه إما أن تكون الوصية لها لتبعاتها فلا وصية لوارث، وأما أن تكون الموصية لأولاده

ناله فمثله وصية.

ل قلت: وهل يجوز له فى بعض المعانى فى خاص من الأمور أم لا؟

فمعنى أنه لا تجوز الوصية له إذا كان وارثا على حال إذا كانت الوصية له ولنفعه، ولو كانت إنما يريد بها التعاون على أبواب البر في غير نفسه وعياله، لأن ذلك أعظم النفع ..

عاملہ ہے

la HARI