المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٧٢

نا ر أ حالة انا بلية الباب الثامن عشر الوصية للزوج والزوجة

بالقع

عن أبي سعيد: وقلت: فإنها أشهدت بمالها لهذا الزوج أيثبت له؟

فنعم هو ثابت إذا أشهدت به لهذا الرجل بعينه، فيجوز ما أشهدت له به على وجه الإقرار، وإن كان على وجه الوصية ثبت له الثلث من الوصايا، لأنه لا ميراث له بالزوجية مع

مالها

ومن غيره: وذلك أن هذا الزوج تزوج هذه المرأة وهي في عدة من زوج لها مفقود، فتزوجها هذا الرجل وجاز بها

وعنه: وسألته عن امرأة تموت ولم يصح لها عصبة، ولها زوج وابنا أخت، ولم يصح أنها خلفت مالا، وقيل: إنها أشهدت بما تملك لزوجها، ولم يصح أن لها مالا أشهدت له به، إلا أن يكون لها عليه حق أو شيء قد خفى على الناس، وليس يصح لها مال.

قال الزوج: إنها أشهدت بعشرة دراهم للفقراء ولأقربيها، وابنى أختها فقيرين أو غنيين

قلت: فإذا لم يصلا منها إلى ميراث أصلا، هل يجوز مما أوصى به للأقربين، أو مما أوصى به للفقراء؟

وقلت: فإن جاز ذلك هل يجوز أن يدفع كله إليها؟

فإذا اصحت الشهادة لزوجها على سبيل الإقرار بجميع ما تملك، أو بما تملك فذلك جائز، وإقراره أنها أوصت بعشرة دراهم للفقراء ولأقربيها، فذلك شيء يخصه هو، فإن شاء أتمه فذلك من ماله، وإن