الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٧٣1
1
شاء لم يتمه لأن الإقرار يأتى على الوصية أن لو كانت قبل الإقرار وبعد الاقرار، فليس بشيء، فإن أتم ذلك قيل يجعله حيث شاء، وإن جعله في مال الهالكة أيما مالها فعلت الهالكة كان لابنى أختها من ذلك الثلثات السبب الميراث، وللفقراء ولأقربيها من غيرها ثلث ذلك للفقراء من ذلك الثلث، ولأقربيها الثلثان غير وارثها الذين يرثاها.
يقنط بالة
وإن لم يجعل من مال الهالكة قيل له: يجعل حيث شاء إن شاء للفقراء ولأقربيها، وإن شاء لأقربيها
مسألة: وفى امرأة حضرتها الوفاة، وأحضرت شهداء يشهدون بوصيتها، وما علموا في عقلها، ولها زوج ووالد، فأشهدت الشهود الحاضرين أن جميع حقها الذى لها على زوجها إقراراً منها له بطيبة من
نفسها.
قلت: فقال لها من قال من الشهود: لعله لا يجوز لك إلا أن يترك والدك حقك الذى على زوجك، فقال والدها: اشهدوا أني قد تركت لفلان مالها عليه لمن الحق وهو له إقرار منى له، قلت:
زوج ابنتى فلانة
أيجوز هذا أم لا؟
جميع
فهذا جائز فى الحكم.
مسألة: من الزيادة المضافة فى امرأة مرضت فتركت حقها
لزوجها، وأبوها حاضر، فإن كانت تركته بحق فليس للأب رجعة، وإن كان بغير حق فله الرجعة، فإن سكت عن الأب وهو يأكل المال حتى مات فقد ماتت حجته فى الحكم، وجائز له فيما بينه وبين الله إذ أخذ ميراثه