المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٧٤

- VE-

مسألة: فيمن أقر أنه قد قضى زوجته صداقها، وعرف به،

فلما حضرته الوفاة رجع فأوصى لها بصداقها؟

معانا كلمة ايال لما قالها بالها

إن قضاءه للذى أقر به لها ثابت بإقراره ووصيته لها بصداقها تجوز أيضا، لأنه يمكن أن يكون لها عليه صداقين.

قال المصنف: وهذا إذا أقر لها ثانية، وأما الوصية لها بذلك فلايبين

لى ثبوتها لأنها ترثه، والله أعلم

نقيب الينا زياد ليا ربنا لبقه

ن کا: کالا علما انه بالا نه لها بالله: سلة

تا: لمعالى بالقة تلفن را رونا حلقه نامال

tez le als

Test all la K

نا حجم تقتله عقد