المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٧٥

ذلك تو

1 -

-

من الباب التاسع عشر

في أخذ الورثة والأقارب من الوصية

نانة

عن أبي الحسن، رحمه الله. قلت له: وكذلك يعطى فقراء أقاربه من سائر الوصايا التي يدخل فيها الفقراء إلا في الوصية التي قد

أوصى بها للفقراء ولأقاربه التي مقرونين فيها جميعاً.

قال: نعم.

وقال غيره: وذلك عندى مثل أن يقول قد أوصيت للفقراء ولأقاربي

بكذا وكذا درهما، وما أشبه ذلك

وعنه: وكذلك يعطي من كفاراته وزكاته التى وجبت عليه في الحياة، ولم يكن له هو أن يعطيها إياه إذا كان ممن يلزمه عوله في الحياة، ثم أوصى بها ومات، أيجوز أن يعطى من ذلك إذا كان ذلك بعد موته؟

قال: نعم، إذا لم يكونوا ورثة، فان لهم أن يأخذوا من الكفارات والزكاة ووصية الفقراء.

جاعة عالم

قال: ولا يجوز أن يأخذ من وصية وارثه فقيراً أو غنيا مما أوصى به للفقراء، ولا من زكاته ولا من أيمانه

قال: وإذا أوصى الميت بوصايا من حج أو كفارات أو زكاة أو سائر الوصايا، فأتت الوصايا على المال كله؟

كان للورثة ثلثا تلك الوصايا فقراء كانوا أو أغنياء، وإنما أخذوا ذلك باستحقاق، ولم يأخذوه لأنهم دخلوا في الوصية