المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٧٦

-

1

وقال: كل من استحق الميراث لم يجز له شيء من الوصية، ولو كان فقيراً إلا على ما وصفنا أنه لم تثبت الوصية فدخل فيها من وجهة ذلك

قال أبو سعيد: وقد قال من قال: إنهم يأخذون من سهم الفقراء

اتلة

مما أوصى لهم، واللفقراء من الوصية إذا كانوا فقراء لموضع فقرهم، ولا يحرمهم وصيتهم التي استحقوها بالقرابة ما يجوز لهم بالفقر، لأن يدخلون فيما لا يجوز لفقرهم

وقال من قال: لا يدخلون فى ذلك، ولا فيما أوصى به للفقراء مفرداً، لأنهم قد يدخلون فى ذلك على الفقراء، لو لم تكن لهم وصية، وكل وصية يدخلون فيها لو لم تكن لهم وصية، وإنما يستحها أهلها إذا كانت للأقارب وصية، ولا يأخذ منها فقراء الأقارب لفقرهم، وإنما يدخلون بفقرهم فيما لا يدخل فيه الأقارب من الزكاة والكفارات والسبيل وأشباه ذلك.

مسألة: وعن رجل أوصى لأقاربه بوصية، وعليه دين يحيط

بماله، ولم يرث بنوه شيئا، هل يأخذون من الوصية؟

فإن بقى شيء بعد الدين فللبنين ثلثا ما بقى، وللأقربين الثلث، وإن لم يبق شيء من بعد الدين فلا شيء للبنين ولا للأقربين، وإنما تكون وصية الأقربين فى ثلث ما بقى من بعد الدين، إلا أن يقول الديان، فإنه

نتم وصية الأقربين فإنها للأقربين خاصة، ولا شيء للوارث …

بالة

قال غيره: وقد قيل إنه إذا لم يرث شيئاً، وأتم الغرماء وصية الهالك، فإنما جعلوا ذلك لأقربيه، فإذا كانوا من الأقارب أخذوا، لأنهم ليسوا بورثة. قال الف جامع الفعل الله ميل

و