الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٧٧1
وقد قيل: إذا أتموا الوصية كان للورثة الثلثان، لأن الوصية
لا تعدوا ذلك
مسألة: حفظ أبو عبد الله وأبو زياد وغيرهما من ثقات المسلمين، أى أن الرجل إذا هلك ولم يترك مالا إلا مالا يبلغه وفاء دينه لزوجته، فأوصى الأقربين، فأجازتها الزوجة، فطلبها الأقربون والورثة، فهى للأقربين من دخل منهم فيها.
ومن غيره قال: وقال من قال: لا يدخل الورثة فى وصية لوارث: فلا يدخل وارث فى وصية فى وجه من الوجوه، إلا أن يستحق ذلك بميراث
لأن الوصايا تخرج من الثلث من بعد الدين، فقد اختلف في هذا
فقال من قال: إنه إذا أتمت ذلك الزوجة دخل الورثة في الوصية بالثلثين، وكان للأقارب الثلث.
وقال من قال: لا يدخلون فى الوصية بشيء، وإنما ذلك للأقارب وقال من قال: إن أتمت المرأة وصية الموصى وأمضت وصيته دخلوا في ذلك بثلثى الوصية، لأنه لا تكون وصية إلا من الثلث
وإن هي تركت ذلك من حقها للأقارب، فلا يدخل الورثة في ذلك بشيء، لأنها إنما هي تركت مالها لهم، فإذا لم تسم بأنها قد أتمت وصية الهالك، وإنما تركت ذلك للأقارب، فإنما ذلك مالها، ولا حجة للورثة في
مال الزوجة.
مسألة: وعن أبى الحوارى، وعن رجل قال عند موته: على
لفلان كذا وكذا، ولفلان كذا وكذا، حق على لهم، وللفقراء وللأقربين
6