الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٧٨عشرون درهماً، وما بقى من مالى فهو لزوجي بحق عليه لها وليسه لها
بوفاء، وخلف ولداً هل له مع الفقراء والأقربين شيء؟
فعلى ما وصفت فإن كان هذا الذى أوصى به للفقراء والأقربين وصبة من ماله فلولده الثلثان من ذلك، ويدخل معه الورثة في ذلك، وللأقربين ثلثا الثلث، وللفقراء الثلث من الثلث.
بقات روعة وإن كان إقراراً لم يدخل فى ذلك، فإذا كان على ما وصفت وهذه وصية حتى يقول ديناً لهم عليه، وإذا كان أوصى بجميع ماله لزوجته بحق عليه لها، وليسه لها بوفاء فأرادت الزوجة أن تخرج ما أوصى به
للفقراء والأقربين فقد قال من قال: إن الولد يدخل في الوصية.
وقال من قال: إذا كانت إنما تخرج الوصية من مالها فتعطى من شاءت من الأقربين، وتحرم من شاءت. بقضا ولق ينقال
وأنا اقول: إن الولد يدخل فى الوصية فى هذا إذا لم يرث من أبيه
يئاً
*
مسألة: وعن رجل أوصى لأقاربه وللفقراء بوصية، وأقاربه فقراء، هل يجوز للوصى أن يعطى الفقراء من غير أقاربه من الوصية؟
قال: لا يجوز له ذلك، وتدفع كلها إلى فقراء أقاربه
قلت: لم منعت أن تعطى غير أقاربه من الفقراء؟
قال: لأنهم قد استحقوا الوصية من جهة القرابة، ومن جهة الفقر
بيب قلت: فإن الوصى دفع إلى الفقراء من غير أقاربه أيضمن ذلك؟