المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٧٩

- 79 -

1

قال: أخاف عليه الضمان ه قفا حييناها سابق

مسألة: من جواب أبي محمد عبد الله بن محمد بن أبى المؤثر: وعن الأقربين هل يأخذوا من وصية الأقربين، ومن وصية الفقراء اذا كانوا فقراء؟

فإن أعطاهم من ذلك وصى الميت لفقرهم وحاجتهم رجوت أن يجوز لهم ذلك بلا محاباه إن شاء الله.

ووجدت عن الأزهر: فقد كان والدى رحمه الله أجاز ذلك

قال أبو الحوارى: فليس لهم ذلك، ولهم أن يأخذوا من تحلة الأيمان.

عن أبي الحسن قلت له: وكذالك يعطى فقراء أقاربه من سائر الوصايا التي يدخل فيها الفقراء إلا فى الوصية التي قد أوصى بها للفقراء ولأقاربه التي مقرونين فيها جميعا؟

قال: نعم.

قال غيره: وذلك عندى مثل أن يقول: قد أوصيت للفقراء ولأقاربي

بكذا وكذا درهما وما أشبه ذلك

قال المصنف: قول ليس له أن يعطى الأقارب إلا ما يخصهم من هذه الوصية بقرابتهم، ولا يعطيهم مما يخص الفقراء لفقرهم، لأنهم شركاء في الوصية.

وقول: له أن يعطيهم لفقرهم، لأنهم شركاء في الوصية.