المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٨٠

1

وقول: له أن يعطيهم لفقرهم، لأنهم فقراء، فيأخذون لفقرهم، فأقارب فيأخذون لقرابتهم

قال: ولو كانوا أوصياء فيما أوصى به الميت فلهم أن يأخذوا لقرابتهم وفقرهم، إذا جاز للوصى أن يعطيهم جاز لهم أن يأخذوا لأنفسهم، فإن لم تقسم الوصية حتى مات الورثة وورثتهم هؤلاء الأقربون فالوصية لهم إذا استحقوها، وهم عندى على هذه الصفة مستحقون لها

بقنا دل قفاا حضه ليه جماعي

الة