الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤٩- 249 -
قيل: ولو كان أصله فى النجاسة بنفسها فجز من أعلى النجاسة كان ذلك
طاهرا.
قال: هكذا عندى.
وقول: لا يؤكل، وهو شاذ.
مسألة:
ومن لقح نخلة ثم بال على حملها
فإذا زادت الثمرة، وتقلبت إلى حال حتى تكبر وتدرك فهي طاهرة، وقد ذهب ذلك في أول أوقاته. ومن كان يخلج (1) نخلة فأبصر في كيفه دما ممثا (2)
فتوهم أنه انمث فى العذوق (3) فلا ينجس إلا أن يكون أثر الدم في شيء من
البسر (4)، فإنه يفسد.
بأكله
فإذا ذهب أثر ذلك الدم من ذلك البسر وهو في النخلة فقد طهر ولا بأس
مسألة:
أبو سعيد ـ في زرع عفر بسماد نجس وضربته الشمس ولم يخرج من الورق.
أنه إذا ثبت له حكم الطهارة بالشمس والريح أنه يطهر.
فقول، في ثلاثة أيام، وقول، ولو في يوم واحد.
(1) أى ينتزع منها شيئا.
(3) هو ما يحمل البلح في النخلة.
(2) أي يرشح.
(4) البلح.
٧٦١ / ١١٬٣١٨