المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٨١

?

ولا 12

الباب العشرون مسيلة: فيه اميد

في الوصية والإقرار للمماليك وفى عتقهم ووصيتهم

وليس للمملوك وصية فى ولده الحر، ولا فى ماله، وسيده أولى

بتزويج ابنته الحرة منه

مسألة: ومن أوصى لأمته بوصية فالوصية للورثة.

قال غيره: وقد قيل: الوصية باطلة

خالق

سعيد أيضا: إن الوصية للعبد من سيده باطلة، وقيل عن أبي ذلك شيء، لأنه نقل ماله إلى ماله، فلا يثبت ذلك على له لا يجوز

من

الورثة، هكذا حفظ

من حفظ عنه

مسألة: وفى جامع أبي محمد: وأجمع أصحابنا على إجازة الوصية للعبد الأجنبى وتمليكه ذلك بالوصية، واختلفوا في الوصية

للعبد من سيده.

فقال كثير منهم: تصح له. واختلف أصحاب هذا الرأى.

فقال بعضهم: تكون له، وليس لسيده أخذها منه إذا انتقلت إليه بالوصية ممن أوصى له بها، وللعبد الانتفاع منها

وقال بعضهم: السيد يملك ماله كما يملكه هو، مخير إن شاء ترك ماله في يده، وإن شاء أخذه منه.

وقال بعض أصحابنا: ما ملكه العبد من وصية وجبت له من مال غير

(م 6 - المصنف)