الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٨١?
ولا 12
الباب العشرون مسيلة: فيه اميد
في الوصية والإقرار للمماليك وفى عتقهم ووصيتهم
وليس للمملوك وصية فى ولده الحر، ولا فى ماله، وسيده أولى
بتزويج ابنته الحرة منه
مسألة: ومن أوصى لأمته بوصية فالوصية للورثة.
قال غيره: وقد قيل: الوصية باطلة
خالق
سعيد أيضا: إن الوصية للعبد من سيده باطلة، وقيل عن أبي ذلك شيء، لأنه نقل ماله إلى ماله، فلا يثبت ذلك على له لا يجوز
من
الورثة، هكذا حفظ
من حفظ عنه
مسألة: وفى جامع أبي محمد: وأجمع أصحابنا على إجازة الوصية للعبد الأجنبى وتمليكه ذلك بالوصية، واختلفوا في الوصية
للعبد من سيده.
فقال كثير منهم: تصح له. واختلف أصحاب هذا الرأى.
فقال بعضهم: تكون له، وليس لسيده أخذها منه إذا انتقلت إليه بالوصية ممن أوصى له بها، وللعبد الانتفاع منها
وقال بعضهم: السيد يملك ماله كما يملكه هو، مخير إن شاء ترك ماله في يده، وإن شاء أخذه منه.
وقال بعض أصحابنا: ما ملكه العبد من وصية وجبت له من مال غير
(م 6 - المصنف)