المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٨٢

-

1

سيده أوهبة، فليس للسيد أن يتملك ذلك إلا أن يرجع إليه ميراثاً

بموت العبد، وإن ملكه

أخذه منه إن شاء الله عبد من جهة سيده مما أكسبه إياه، فلسيده

قال بعض: من أجاز الوصية للعبد من سيده أنها تعتبر، فإن خرجت من ثلث مال الهالك كانت قيمة العبد داخلة فيما أوصى له، خرج جزءاً، وإن نقصت وصيته عن قيمته فهو فى الرق على ما كان عليه،

والوصية له.

وقال

بعضهم: لا تجوز الوصية للعبد من سيده، وتجوز الوصية

له من غير سيده.

مسألة: وذكرت له فى الحبس سئل عن رجل حر مات وله أخ مملوك فأوصى بالثلث لأخيه، فاشترى من الثلث فعتق قبل أن يقسم الميراث

هل يرث؟

مال خان

قال: نعم ما رأى.

قال غيره: وهو مملوك فإن اشترى بذلك فعتق أو أعتق قبل أن يقسم الميراث ورث فى بعض القول، وأما إذا كان مملوكاً له فإنه يعتق

إذا ملكه

باختلاف:

مسألة:: قال: وقد قيل فى الوصية للعبد من سيده

فقال من قال لا تجوز له الوصية، لأنه عبد وارثه ولا وصية لوارث

ولا لعبد وارث.