الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٨٣-
وقال من قال: تجوز له الوصية.
باية الناعم
وقال من قال: لا تجوز له الوصية إلا أن يوصى له بشيء من رقبته، أو من نفسه، لأنه يكون ذلك بمنزلة العتق
وقال من قال: تجوز له الوصية إذا أوصى له بربع ماله أو ثلث ماله، أو بجزء من ماله، لأنه يدخل هو فى الوصية لنفسه، ويكون كأنه أوصى
له بشيء من رقبته
خان
مسألة: قال محمد بن خالد: سمعنا أن الرجل يوصى بعتق
جاريته وهى ثـ ثلث ماله؟
إنها تعتق ولا سبيل عليها لأحد من الورثة، وأن أوصى لها بعد ذلك بشيء فهو للورثة، لأن الثلث قد نفد، فإن كانت الوصية ورقبتها تكون ثلث ماله فرقبتها تامة لها، ويحاصصها الورثة فيما أوصى لها به إن شاء الله عز وجل.
مسألة: من الزيادة: وإذا أوصى لعبده بشيء من رقبته بنصف
أو ثلث أو نحو ذلك؟
عتق ذلك المسمى، وسعى فى الفصل إن لم يترك الميت مالا غيره، وإن ترك مالا غيره فهو حر كله، كذلك حدثنا محبوب عن أبي أيوب
مسألة: في رجل أوصى لأم ولده بوصية؟
قال: لا تثبت إلا أن يقول بعد موتى لها كذا وكذا، فإن عتقت
بولد لها ثبتت لها الوصية.
مسألة: وسألته والوضاح عن العبد يوصى له بوصية؟
فقال: قال منير: هي للعبد، ولا يسع المولى أخذها.