المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٨٤

وقال هاشم: وأنا أقول تدفع إلى العبد، وإن شاء السيد أن يأخذها

فله ذلك

ومن غيره قال: وقد قيل إنها للسيد لأن مال العبد السيده.

وقال من قال: توقف للعبد إلى أن يعتق أو يشترى بها، وكذلك ما أقر له به أو وهب له به فيه اختلاف.

ماله؟

*

مسألة: وسألته عن رجل أوصى لأخيه وهو مملوك بثلث

قال: يشترى به العبد إذا كان يبلغ ثمنه.

قلت له: فإن لم يبلغ ثمنه؟

عالم شبل

قال: يتربص به حتى يموت أو يعتق فيعطى، وإن مات العبد عتق به بعض أقاربه، وإن كان شيئاً يسيراً دفع إليه، وإن كان كبيراً

عتق

قال أبو عبد الله: تدفع هذه الوصية إلى مولاه.

مسألة: وقال من قال: إن قدر الله لعبد رزقا من وصية

أو غيرها فما كان له فهو أولاه.

وقال من قال: لا يدفع إلى المولى، ويحبس عليه حتى يعتق فيدفع

إليه، أو يشترى به إن مات.

وقال من قال: إن كان يسيراً دفع إليه. بيته بالة بالقة