الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٨٤وقال هاشم: وأنا أقول تدفع إلى العبد، وإن شاء السيد أن يأخذها
فله ذلك
ومن غيره قال: وقد قيل إنها للسيد لأن مال العبد السيده.
وقال من قال: توقف للعبد إلى أن يعتق أو يشترى بها، وكذلك ما أقر له به أو وهب له به فيه اختلاف.
ماله؟
*
مسألة: وسألته عن رجل أوصى لأخيه وهو مملوك بثلث
قال: يشترى به العبد إذا كان يبلغ ثمنه.
قلت له: فإن لم يبلغ ثمنه؟
عالم شبل
قال: يتربص به حتى يموت أو يعتق فيعطى، وإن مات العبد عتق به بعض أقاربه، وإن كان شيئاً يسيراً دفع إليه، وإن كان كبيراً
عتق
قال أبو عبد الله: تدفع هذه الوصية إلى مولاه.
مسألة: وقال من قال: إن قدر الله لعبد رزقا من وصية
أو غيرها فما كان له فهو أولاه.
وقال من قال: لا يدفع إلى المولى، ويحبس عليه حتى يعتق فيدفع
إليه، أو يشترى به إن مات.
وقال من قال: إن كان يسيراً دفع إليه. بيته بالة بالقة
٧٬٦٠٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.