المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٨٥

102

مسألة: وعن رجل مات وأوصى لأم ولده أن ينفق عليها بالمعروف ثم هلك، وتزوجت هي من بعده فطلبت النفقه، فقال ولى اليتيم ليس على نفقة حيث تزوجت

قالت: قد أوصاك سيدى أن تنفق على بالمعروف، ولم يقل إن تزوجت فلا نفقة عليها

وأما النفقة فكما أوصى بها سيدى بالمعروف، والمعروف الاقتصاد من ذلك، ونفقتها من ثلث المال

ومن غيره قال: نعم، وكذلك إن عتقت بموته بميراث ولدها إياها، أو بوجه من الوجوه، وإن كانت مملوكة له فلا تجوز وصيته لعبده، لأن عبده لوارثه، ولا وصية لوارث، ولا لعبد وارث.

مسألة: عن رجل قال: إن حدث بي حدث فغلامي حر، وله

في مالي ألف درهم، فقلت له: إن يرجع فيما صنع؟

قال: إن كان إنما صنع ذلك في مرض مرضه، ثم قال: إنما صنعت هذا إن حدث بي حدث من مرضى هذا، فلما لم يحدث على شيء فيما صنع من، وإن كان صنعه وهو صحيح

فيه رجعت، فله أن يرجع

فليس له أن يرجع فيما صنع.

ذلك

قال أبو عبد الله: ليس له أن يرجع فى نفسه، وله أن يرجع في المال، إلا أن يستثنى بلسانه فله ما نوى فى نفسه، أنه إن حدث به حدث

موت من مرضه هذا

تلبنال ها تعمداً تكن له

دة رفع بلغة 2

مسألة: وسألته عن رجل يحضره الموت فيقول: إن مت من