الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٨٦مر مرضى هذا فغلامى حر، واشتروا رأسا آخر فأعتقوه عنى، وأعطوا
فلاناً كذا وكذا ديناراً فلا يبلغ ذلك ثلثه؟
قال: يبدأ بالعتق، فإن فضل شيء كان لصاحب الوصية.
رفتنا وعيد بالساعة: تقالة
قال أبو عبد الله: يتحاصصوا فى ثلث ماله على قدر وصاياه، ويحاصصهم العبد على قدر قيمته، ويلحقه الورثة بما بقى من قيمته.
مسألة: ومن جواب أبي سعيد: وذكرت في امرأة حضرتها
الوفاة، وحضرها الشهود، ولها ثلاثة من الخدام فأعتقتهم بأجمعهم. والخدم، فتقيمتهم على الخرص أربعمائة درهم وخمسين درهماً، ولم حالة تخلف لورثتها من المال إلا قيمة مائة وخمسة عشر درهما في هذا
المقدار.
قلت: ما أقول في عتق الخدم أيجوز أم لا يجوز؟
فعتق الخدم جائز على كل حال من ثلث المال، ووجدنا المال على صفتك خمسمائة درهم، وخمسة وستين درهماً للعبيد من ذلك الثلث، وهو مائة درهم، وثمانية وثمانون در هماً يتحاصصون على قدر حصصهم من قيمة كل واحد، على قدر قيمته، فيطرح عنهم ذلك، ويستسعى كل واحد منهم بما بقى من قيمته، يكون ديناً عليه للورثة.
وقلت: إنما أشهدت بنخلة من خيار ما لها، قلت: فما ينبت
من ذلك؟
فإن كانت أشهدت له بالنخلة من مالها إقرارا من بعد العنق ثبت ذلك له، وإن كان قبل العتق أقرت له بذلك بطل الإقرار، وإن كانت أوصت له بتلك النخلة بعد العتق فذلك كله من ثلث المال وهو جائز له
6