المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٨٨

قال غيره: في هذه المسألة نظر.

مسألة: من كتاب الكفاية. وقال فى رجل أوصى لعبد غيره بوصية، وهو فى ملك رجل، فباعه سيده قبل موت الموصى، ثم مات

وهو في ملك الأخير؟

فعندي أن للشخص وهو العبد وهو فى ملك الأخير، فلا يبين لى في هذا معنى اختلاف، لأن الوصية لم تقع وهو في ملك الأول.

*

مسألة: وسألته عن رجل قال: إذا مت فغلامي در وله من مالى الثلث، وللملوك ولد، أيرث شيئا إذا فقدوا المولى

والمملوك؟

قال: إن كان لهم بينة أن المملوك مات بعد مولاه وإلا فلا وصية

له، وبه يقول أبو معاوية.

قال أبو معاوية: وكذلك إن غرقا أو هدما فإنى أبطل الوصية، إلا أن يعلم أن السيد مات قبل العبد.

ومن غيره قال: وقد قيل إنه يقام من حال أنه مات بعد السيد، فتكون له الوصية، فيكون له على هذا الوجه سدس، وهو نصف الوصية، وذلك بمنزلة الميراث فى الغرقى والهدمى، وذلك يوجد في جوابات أبى الحوارى رحمه الله

رقت

ل مسألة: وإذا أوصى الرجل لعبده بدراهم معروفة مسماة، أو شيء من ماله مسمى؟

لمياد فإنه لا يجوز من قبل أنه عبده ده ماله، فلا يجوز إلا أن يوصى