الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٥٠مسألة:
-
- 250
وعن ميتة وقعت في طوى والزرع عليها قثاء هل يفسد؟
قال: لا.
وقيل: إن الزرع إذا سقى بماء نجس كان هو وما فيه من الثمرة نجسا وما أثمر من قبل أن يسقى ثلاثة أمناه (1)، طاهرة نجس كله
وقول: حتى يسقى ماءين، وقول: حتى يسقى ماء طاهرا غير النجس، وقول: إنه طاهر كله إلا ما مسه من ذلك الماء النجس، وهو نجس لمماسته النجاسة ا
له حتى يسقى بماء طاهر، أو يغير أثر النجاسة. وتضربه الشمس والريح.
مسألة:
وأما سقى الزرع على قول من يقول بذلك، من الماء ما يطهر به، طهر الزرع والثمرة وما أثمر من بعد النجاسة أو من قبلها، ولم يسق من الماء ما يطهر به فمعنا ذلك كله نجس، ويخرج ذلك في جميع الأشجار، من العنب والقرع، والأترج، والباذنجان، والموز، وجميع هذا من المزروعات، مثل: القناء والقرع وأشباهه
(*)
من جميع المثمرات ما سوى النخل وأشباهها من الأشجار الكبار من السدر) والتين، ونحو ذلك حتى فيجرى عليه حكم الطهارات.
وقد يخرج هذا القول فى ثمار الأشجار الكبار التي تشبه النخل، وفى ثمرة النخل، ولا أعلمه يخرج في ثمرة النخل، ولا في هذا الشجر الكبار
(1) کيل.
(2) شحر التبق