الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٩١-91/-
الباب الواحد والعشرون التالين له
فيما الم فى الوصية لفقرائه أو لفقراء أقاربه الناعي عالم
ومن جواب أبى الحوارى: وعن رجل أوصى بمائة درهم لفقرائه، تقسم لفقراء أقاربه وغيرهم وغيره من الفقراء، أو لفقراء أقاربه؟
فعلى ما وصفت، فهذه الدراهم تقسم على فقراء أقاربه، ممن
تناله الوصية، تقسم هذه الوصية على الفقراء من أقاربه وأغنيائهم فإذا وصلت إلى الفقراء من أقاربه، وعرف، رجع نصيب الأغنياء إلى
فقرائه.
وإن كانت الدراهم تصل إلى الأغنياء، ولا تصل إلى فقراء أقربائه كان للأغنياء من أقاربه الثلثان، ولفقراء أقربائه الثلث، ولو كان فقيراً من أقربائه مع الأغنياء، لكانت الوصية كلها لذلك الفقير وحده، فافهم هذا الوجه.
مسألة: أرجو أنه معروض على أبى المؤثر. وعن رجل
أوصى بثلث ماله لفقراء أقربائه، هل يدخل الأغنياء بشيء؟
معهم
فإنا نقول: إنهم لا يدخلون معهم بشيء • تلا شخص بولتهم بيقة
قال أبو المؤثر: إذا كان فقراء أقربائه إذا حبست ثلث ماله على أقربائه جميعاً نالتهم الوصية، فليس للأغنياء شيء، وهو للفقراء كله،. وإذا كانت لا تنالهم الوصية، فلهم ثلث الثلث، ويعطى الأغنياء الثلثين ميان گاه
إن كان الأغنياء أقرب.
ا ميں نا يا کہنے
فإن لم يكن الأغنياء أقرب فليس لهم شيء.
ول تقلا لهب
الجنسية فى
6