المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٩٣

-

93

مسألة: ومما يوجد عن الأشياخ: وعن رجل أوصى لأقربائه بدراهم، وأوصى لفقراء أقربائه، فلم يكن فى أقربائه فقراء إلا من يستحق له الوصية، هل يعطى فقراء البلد؟

قال: يرد في أقربائه

تفال اغ! بالفع

ومن غيره قال: وقد قيل: إنه تثبت لهم الوصية لفقراء أقربائه ويكون لهم الخيار إن شاءوا دخلوا فى وصية الأقربين وردوا سهامهم في جملة الوصية، وإن شاءوا أخذوا سهمهم ويقسم عليهم على عددهم لا على سبيل قسمة الأقارب، ولا يدخلون في وصية الاقارب

وقال من قال: لهم ما أوصى لهم به، ولهم سهمهم من وصية

الأقارب.

مقف

6

وقال من قال: ليس لهم إلا ما أوصى لهم به، ويثبت ذلك لهم وقد قيل: إنه يرد في وصية الأقارب ويأخذون سهامهم من وصية

الأقارب.

مسألة: وسألت عن الذى يوصى بدرهم لفقراء أقربائه، هي

لهم على الرءوس، أو تقسم كما تقسم الوصية الأقرب فالأقرب؟

فعلى ما وصفت فهذه تقسم على الأقرب فالأقرب من فقراء أقربائه إذا نالتهم الوصية واستحقوها، وتكون على سبيل قسمة الأقربين، وإنما يقسم على الرءوس ما أوصى به لمعنيين يقع عليهم العيان.

ان وما كل وصية وقعت على الإبهام فإنها تجرى مجرى قسم الأقارب إذا كانت فى قوم من الأقارب على الابهام، وللفقراء من أقاربه سهمان والأغنياء سهمان.