المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٩٤

الباب الثاني والعشرون

الوصية للفقراء والفقراء أقاربه

ہا جا نہيں

وقال: إذا أوصى لفقراء قريتين، فلفقراء كل قرية النصف

مسألة: ومن جواب أبى الحوارى: وعن رجل أوصى بوصية لفقراء نزوى، هل يجوز أن تفرق تلك الوصية على من أراد من فقراء

نزوى وقد نرى؟

فهذه وصية ليس بمحدودة، فمن أعطى من فقراء نزوى أجزأه ذلك ما لم يسم فقراء بأعيانهم، أو بدار محدودة، أو بأناس محدودين.

وأما إذا أوصى لفقراء قرية. فهذا شيء مبهم، وليس بمحدود، فإذا أعطى من فقراء تلك القرية من الثلاثة فصاعداً أجزأ عنه ذلك إن شاء الله

ومن كان من الفقراء فى تلك القرية يتمون الصلاة فيها، جاز له أن يعطيهم من تلك الوصية.

قلت أناله: فإن الفقير يصل إلى فيقول: إنه يتم الصلاة في ذلك

البلد أأصدقه وأعطيه؟

قال: نعم قول مقبول

قلت له: فالعبد الأسود يأتى فيطلب أن يعطى مما يفرقه للأيمان؟ فهو حر عندى وأعطيه حتى أعلم أنه مملوك أولا أعطيه حتى أعلم

أنه جر؟