المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٩٥

1

95

قال: هو حر وتعطيه حتى تعلم أنه مملوك. وإذا لم يوص الميت أن يعطى كل فقير شيئاً مسمى جاز للموصى أن يعطى كيف أراد إلا أن تكون كفارة أيمان.

2113 112

ن ثلاغ.

مسألة: وقال: إذا أوصى لفقراء قرية، أو قال: يفرق عنه على فقراء قرية معروفة وصية منه بذلك فيجوز أن يعطى من ذلك في تلك القرية من فقرائها الذين يتمون فيها الصلاة وغيرهم إذا كانوا فقراء في تلك القرية.

فإذا قال فقراء أهل قرية كذا وكذا، لم يكن إلا الذين يتمون فيها الصلاة.

قال غيره: وقد قيل إنه إذا أوصى لفقراء قرية وهي وصية محدودة، ولا تعطى غيرهم، وليس له أن يفضل بعضهم على بعض، ويعطى الذين يتمون الصلاة من الفقراء فى تلك القرية كانوا في القرية أو غير القرية، فإذا كانوا يتمون الصلاة فى القرية كان لهم في الوصية سهم.

وإذا أوصى للفقراء من أهل قرية كذا وكذا كانت الوصية لفقراء أهل تلك القرية المعروفين بها، وليس للسكان فيها شيء من الوصية ولو أتموا الصلاة.

وقال: فقراء القرية غير فقراء أهل القرية. وأما إذا أوصى أن يفرق عنه فى قرية كذا وكذا. كذا وكذا. على الفقراء وصية منه بذلك ممن يتم، وممن لا يتم، ولا نعلم في ذلك اختلافاً.

وكذلك إن قال: تفرق عنه في بلد كذا وكذا على الفقراء، لم تجز التفرقه إلا في ذلك البلد على الفقراء من أهل البلد أو غيرهم.

وأما إذا أوصى أن يفرق عنه على فقراء أهل بلد كذا وكذا، فإنه