المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٩٦

يفرق عنه على فقراء أهل البلد فى ذلك البلد، أو في غير ذلك البلد

إذا كانوا من ذلك البلد، أو يتمون فيه الصلاة.

مقالة راسي

6

وكذلك إن أوصى أن يفرق عنه على فقراء ذلك البلد، جاز له أن يفرق عنه فى غيره على فقراء أهل ذلك البلد، لأنه إنما أوصى أن يفرق عنه على الفقراء، ولم يوص أن يفرق عنه في الموضع، والله أعلم

من الأثر فيمن أوصى لفقراء قرية بشيء، أو فقراء حارة من قرية، هل يفضل بعضهم على بعض، ولو لم يصل إلى جميعهم؟ قالة العالية

قال: نعم.

المعنية بالة

مسألة: وعن رجل أوصى لفقراء قرية بشيء، هل يفضل

بعضهم على بعض، أو يعطون بالحصص؟

فأقول: بل يفضل أهل الفضل منهم في دينهم، مثل الشيخ الكبير، والأرملة الضعيفة، والمتعفف فى بيته، فهؤلاء يفضلون على

غيرهم.

مسألة: وعن رجل أوصى للفقراء بوصية، فدفعها الوصى إلى

فقير واحد، أو فقيرين، هل عليه غرم؟

فإذا كان المدفوع إليه أهلا لما وقع إليه، ولم يرد بذلك محاباة

•

ولا إيثاراً فلا غرم عليه إن شاء الله

علية

بالة

واقفال رہاد علي خان کا کيا

2

مسألة: وإذا أوصى بألف درهم لفقراء قرية كذا وكذا،

ولفقراء قرية كذا وكذا؟

ela lelleas to