المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٩٧

- AY.

قال: لكل فقراء قرية نصف الوصية، ولا تكون على عدد الفقراء، ولو كان فى أحد القريتين فقير، وفى الأخرى مائة فقير، كانت الوصية

بينهم نصفين

مسألة: وقلت: فيمن أقر لأهل نزوى بعشرة دراهم فمعى أنه يثبت عليه حين أقر، وتكون لأهل نزوى حين أقر كلهم

مسألة: عن أبي على الحسن بن أحمد: وما تقول فيمن قال

ماله صدقة على البصرة ما يلزمه في ذلك؟

يفا راه تقفي

فلم أحفظ شيئاً وأحب أن لا يلزمه شيء.

مسألة: ومن كتاب أحسب أنه عن أبي سعيد: وإذا أوصى

للفقراء بوصية؟

عالة

بالق.

قال: فلو أعطيت فقيراً واحداً لجاز ذلك فى بعض القول، وقال من قال: فقيرين، وقال من قال: ثلاثة فصاعداً.

فإذا أوصى لفقراء بوصية؟

کا اپنے

قال: تفرق على ثلاثة فصاعداً، ولا يجزى أن تفرق على

واحد.

مسألة: من غير كتاب محمد بن إبراهيم: وعن رجل أوصى بوصية للفقراء ومات، وكان رجل غنيا الوصية، والموت، ثم

افتقر؟

قال: معى إن له ذلك إذا كان فقيراً يوم العطية، ولا ينظر في غناه

يوم الوصية. ماية،

ام 7 - المصنف) انه