الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٩٧- AY.
قال: لكل فقراء قرية نصف الوصية، ولا تكون على عدد الفقراء، ولو كان فى أحد القريتين فقير، وفى الأخرى مائة فقير، كانت الوصية
بينهم نصفين
مسألة: وقلت: فيمن أقر لأهل نزوى بعشرة دراهم فمعى أنه يثبت عليه حين أقر، وتكون لأهل نزوى حين أقر كلهم
مسألة: عن أبي على الحسن بن أحمد: وما تقول فيمن قال
ماله صدقة على البصرة ما يلزمه في ذلك؟
يفا راه تقفي
فلم أحفظ شيئاً وأحب أن لا يلزمه شيء.
مسألة: ومن كتاب أحسب أنه عن أبي سعيد: وإذا أوصى
للفقراء بوصية؟
عالة
بالق.
قال: فلو أعطيت فقيراً واحداً لجاز ذلك فى بعض القول، وقال من قال: فقيرين، وقال من قال: ثلاثة فصاعداً.
فإذا أوصى لفقراء بوصية؟
کا اپنے
قال: تفرق على ثلاثة فصاعداً، ولا يجزى أن تفرق على
واحد.
مسألة: من غير كتاب محمد بن إبراهيم: وعن رجل أوصى بوصية للفقراء ومات، وكان رجل غنيا الوصية، والموت، ثم
افتقر؟
قال: معى إن له ذلك إذا كان فقيراً يوم العطية، ولا ينظر في غناه
يوم الوصية. ماية،
ام 7 - المصنف) انه