الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٩٨مسألة: من غير كتاب الشيخ أبي عبد الله محمد بن إبراهيم
من الزيادة المضافة: قلت له: فمن أوصى بدراهم تفرق عنه بعد موته ال
أو نذر أن يباع من ماله ويفرق عنه، ولم يسم على الفقراء؟
قال: عندى أنه في بعض القول يخرج أنه يفرق ذلك على الفقراء،
وفي بعض القول لا يلزمه حتى يسمى
أنه
قلت له: فعلى قول من يقول يفرق على الفقراء، وقال وفسر يفرق على الفقراء، هل يجزى أن يعطى واحداً وحده من الفقراء؟
قال: عندى أن يختلف في ذلك.
قال
من
قال: يجزى واحد، وقال من قال: يجزى اثنان فصاعداً.
وقال من قال: ثلاثة فصاعدا.
بالقع
لاغ لها أعملى ايقة ليلا علة: بالة
قلت له: فإن قال يفرق على فقراء؟: بالفن بالبريقة بالان قال: هذا لا يجزى أن يعطى إلا ثلاثة فصاعداً، ولا يبين لي في ذلك اختلاف فى التسمية، والله أعلم.
قلت: فإن قال يفرق على فقراء قرية فلانة، هل يجزى أن يعطى
ثلاثة فصاعدا؟
قال: هذا شيء يجمع فقراء القرية عندى
قالسم
قلت: فإن قال: على فقراء فى قرية فلانة هل يجزى أن يعطى ثلاثة
فصاعدا من الفقراء؟
قال: هكذا عندى فى هذا، وهذا غير الأول على معنى قوله