المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٩٨

مسألة: من غير كتاب الشيخ أبي عبد الله محمد بن إبراهيم

من الزيادة المضافة: قلت له: فمن أوصى بدراهم تفرق عنه بعد موته ال

أو نذر أن يباع من ماله ويفرق عنه، ولم يسم على الفقراء؟

قال: عندى أنه في بعض القول يخرج أنه يفرق ذلك على الفقراء،

وفي بعض القول لا يلزمه حتى يسمى

أنه

قلت له: فعلى قول من يقول يفرق على الفقراء، وقال وفسر يفرق على الفقراء، هل يجزى أن يعطى واحداً وحده من الفقراء؟

قال: عندى أن يختلف في ذلك.

قال

من

قال: يجزى واحد، وقال من قال: يجزى اثنان فصاعداً.

وقال من قال: ثلاثة فصاعدا.

بالقع

لاغ لها أعملى ايقة ليلا علة: بالة

قلت له: فإن قال يفرق على فقراء؟: بالفن بالبريقة بالان قال: هذا لا يجزى أن يعطى إلا ثلاثة فصاعداً، ولا يبين لي في ذلك اختلاف فى التسمية، والله أعلم.

قلت: فإن قال يفرق على فقراء قرية فلانة، هل يجزى أن يعطى

ثلاثة فصاعدا؟

قال: هذا شيء يجمع فقراء القرية عندى

قالسم

قلت: فإن قال: على فقراء فى قرية فلانة هل يجزى أن يعطى ثلاثة

فصاعدا من الفقراء؟

قال: هكذا عندى فى هذا، وهذا غير الأول على معنى قوله