المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ٩٩

-

99

-

ات أقلت: فإن قال: على فقراء قرية فلانة أيكون الأطفال والأنثى

والذكر سواء؟

قال: يخرج عندى أن الفقراء من تلك القرية يدخلون في ذلك والرضيع أيضا إذا كان فقيراً، ويجوز تفضيل بعضهم على بعض

قلت: فإن قال: يفرق على فقراء فى تلك القرية، هل يجزيه أن يعطى فقراء من تلك القرية فى غير تلك القرية؟

قال: لا يجزى ذلك إلا أن يعينهم، فإذا عينهم جاز، ولو انتقلوا

منها.

قلت: فإن قال: على فقراء من تلك القرية؟

حالة

ال قال: عندى أنه يجزى أن يعطى فقراء من تلك القرية في غير تلك

القرية في غير تلك القرية.

نينا

مسألة: وعن امرأة أوصت بنخلة أن تباع ويفرق ثمنها على

الفقراء، فأراد الوارث أن يأخذ النخلة؟

JUS

6

فعلى ما وصفت، فإن هذه النخلة ينادى عليها، فإذا استقام ثمنها أخذها الوارث وفرق ثمنها على الفقراء، وينادي عليها أربع جمع، ويكون استقامة ثمنها في الرابعة.

مسألة: فيمن أوصى بنخلة فلانة تباع ويفرق ثمنها على

الفقراء أن يكون بيعها كبيع مال اليتيم؟

فنعم إن شاء الوصى باعها بالنداء، وإن شاء بالمساومة على

ما يرى أوفر.