الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ٩٩-
99
-
ات أقلت: فإن قال: على فقراء قرية فلانة أيكون الأطفال والأنثى
والذكر سواء؟
قال: يخرج عندى أن الفقراء من تلك القرية يدخلون في ذلك والرضيع أيضا إذا كان فقيراً، ويجوز تفضيل بعضهم على بعض
قلت: فإن قال: يفرق على فقراء فى تلك القرية، هل يجزيه أن يعطى فقراء من تلك القرية فى غير تلك القرية؟
قال: لا يجزى ذلك إلا أن يعينهم، فإذا عينهم جاز، ولو انتقلوا
منها.
قلت: فإن قال: على فقراء من تلك القرية؟
حالة
ال قال: عندى أنه يجزى أن يعطى فقراء من تلك القرية في غير تلك
القرية في غير تلك القرية.
نينا
مسألة: وعن امرأة أوصت بنخلة أن تباع ويفرق ثمنها على
الفقراء، فأراد الوارث أن يأخذ النخلة؟
JUS
6
فعلى ما وصفت، فإن هذه النخلة ينادى عليها، فإذا استقام ثمنها أخذها الوارث وفرق ثمنها على الفقراء، وينادي عليها أربع جمع، ويكون استقامة ثمنها في الرابعة.
مسألة: فيمن أوصى بنخلة فلانة تباع ويفرق ثمنها على
الفقراء أن يكون بيعها كبيع مال اليتيم؟
فنعم إن شاء الوصى باعها بالنداء، وإن شاء بالمساومة على
ما يرى أوفر.