المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ١٠٢

-

الباب الثالث والعشرون علية

فيمن يدخل عليه الأقربون

ومن أوصى لأجنبي أو غيره، أو للفقراء، بوصية ولم يوص للأقربين؟ ما قال

رميا عدلية

فللأقربين ثلثا تلك الوصية، وللذين أوصى لهم الثلث من ذلك.

128

وقال من قال: إذا أوصى لواحد من الأقربين ولو بدرهم جاز للأجنبيين وغيرهم ما أوصى لهم به.

وقال من قال: للأقربين ثلثا ما أوصى لهم به، وإن كان أوصى لهم أيضاً بوصية جمع ما أوصى لهم إلى ما أوصى به للأجنبيين من الفقراء وغيرهم، ثم كان لهم الثلثان من جميع ذلك، إلا أن يكون الذي أوصى لهم به أكثر من الثلثين، وفى نسخة من ثلثى الثلث، فلهم ما كان أوفر

مسألة: وليس يدخل الأقربون على الحجة ولا في كفارة

الأيمان، ولا فيما أوصى به من الزكاة، وهو من الثلث على حال

وقال أبو الحسن: قال من قال: إن الأقربين يدخلون في الوصايا من البر إلا الحج والزكاة والأيمان.

شيئاً؟

جميع

وقال من قال: يدخلون إلا على الفقراء و الأجنبيين وبهذا نأخذ مسألة: رجل أعتق غلامه عند موته، ولم يوص لأقاربه

قال: يمضى ثلث العبد، ويستسعى للأقربين بثمن الثلثين