الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ١٠٣*
مسألة: وقيل إن الأقربين يدخلون فيما أوصى به للفقراء أو للقبور أو للمسجد، ويكون لمن أوصى له من فقراء أو مسجد أو قبور الثلث، وللأقربين من ذلك الثلثان والله أعلم
انا وليتنا رضي بالتقي
مسألة: وقال من قال: إن الأقربين يدخلون على حجة
النافلة، وقال من قال: لا يدخلون عليها.
مسألة: ومن جامع أبي محمد: وإن أوصى للفقراء ولم يوص
للأقربين بشيء؟
فأكثر الفقهاء والذى عليه عمل أصحابنا أن للأقربين ثلثى الوصية، وأنهم يدخلون على الفقراء في وصيتهم بثلثيها.
وقال بعض الفقهاء: إن الوصية للأقربين ليس بفرض، فالميت يتقرب بوصيته للفقراء إن شاء جعلها فى قرابته، ولا يدخل الأقربون على
الفقراء بشيء.
ثم اختلفوا في باب آخر، لمن أوصى لبعض قرابته دون سائرهم؟
احتفال
فقال بعضهم: يرجع من لم يوص لهم بشيء على من أوصى له فيشتركون في الوصية جميعاً، لأنهم جميعاً بمنزلة واحدة وهي القرابة
وقال آخرون: لا يرجعون عليهم بشيء، وقد أوصى في قرابته.
امانة عند
121 25
وقال آخرون: لو أوصى لواحد من قرابته ولو بدائق فضة لم يرجع
على أحد من قرابته بشيء ممن أوصى له، وقد أفرده الميت بشيء،
فلا يدخل على غيره
D