الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ١٠٥- 100 -
كان عاصيا بفعله لم يكن كقرابته مع الفقراء في وصيته شيء، وإلا فلا معنى
للخير.
مسألة: ومن أوصى بدراهم للأيمان والفقراء والأقربين؟
فإن للأيمان ثلث ذلك من الرأس، ثم للأقربين ثلثا ما بقى
للفقراء.
قال غيره: هذا معنا على قول من يقول: إن الأقارب لا يدخلون على الأيمان، وإنما يدخلون على الفقراء، والأجنبيين، فصار للأيمان الثلث تاما، وللفقراء ثلث ما فى أيديهم وهو ثلث سدس الثلثين، فصار للأقربين ثمانية أسهم، وللأيمان ستة أسهم، وذلك أنا جعلناها تخرج من ثمانية عشر سهما، فتنظر في ذلك إن شاء الله
*
مسألة: وقال من قال: إن الأقربين يدخلون في الذي أوصى به في الشذا والحج النوافل إذا لم يوص للأقربين بشيء.
قال أبو الحسن: إنهم يدخلون فيما أوصى به لجميع البر إلا الأيمان والزكاة والحج. وقول: لا يدخلون.
أقرب منه؟
مسألة: وعن رجل أوصى لرجل من أقاربه، وترك من هو
قال محمد بن هاشم، عن أبيه، عن موسى بن أبي جابر: إن للذي هو أقرب منه الثلثين، وللذي أوصى له الثلث.
وقال عن أبيه، عن سليمان بن عثمان: إنه إذا أوصى لمن تناله
الوصية أنه جائز له.