الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ١٠٦-
106 -
مسألة: معروض على أبى الحوارى: سألت أبا عبد الله محمد بن محبوب، عن رجل أوصى الأجنبي بمائة درهم، ولرجل من أقربيه بعشرة دراهم، ما يقسم على الأقربين، حتى يعلم أن الموصى له من
الأقربين ممن تناله الوصية أم لا؟
قال: تقسم المائة والعشرة جميعا، فإن نالت الموصى له من الأقربين جاز له ما أوصى له به من غيره، وإن لم تنله الوصية على هذا وجب للأقارب ثلثا المائة، وثلثا العشرة، وثبت لذلك الذى من الأقارب والفقراء
ثلث ما أوصى لهم به
زاد
وإنما تقسم على الأقارب ثلثا المائة والعشرة ما هو، وكان للفقراء ثلث المال، وللرجل الذى من الأقارب ثلث العشرة محكوم به للأقارب على كل حال إن لم يكن هذا الذى من الأقارب تناله الوصية، فإذا نالته الوصية على هذا كان من الأقارب، ويثبت للأقارب ما أوصى لهم به، وثبت له هو ما أوصى له به.
وإن لم تنله الوصية كان لأقارب الموصى ثلثا المائة، وثلثا العشرة. قال غيره: وقد قيل تقسم الجملة المائة والعشرة.
وقال من قال: يقسم ثلثا ذلك.
قال
وقال من قال: تقسم العشرة، فإن نال ما قسم الذي أوصى له بالعشرة من ذلك شيء من قسمة الأقارب كان من الأقارب، وثبت له ما أوصى له به، وثبت للفقراء المائة.
نوية
مسألة: مها معنا أنه معروض على أبي عبد الله وأبى الحوارى
سماع أبي صفرة، وقال: إن كان أقاربه أغنياء لافاقة
بهم
، فليجعل