المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ١٠٧

إن شاء النصف أو الثلث للفقراء، وما أحب أن يجعله كله للفقراء،

ليس لأقاربه شيء.

کيا ہم نے

وقال: إن كان أقاربه فقراء فليجعله كله لهم، وهو أعجب إلى ولا يجعل للفقراء منه شيئا، فإن فعل لم يكن عليه بأس

وان كان أقاربه أغنياء وفقراء، فلا يؤثرون الفقراء على الأغنياء، ولكن يفضل الأقرب فالأقرب.

عدا حالة

وقال أبو عبد الله: إذا وقف أرضا على قرابته فالأغنياء فيها: والفقراء سواء، ويفضل الأقرب على قدر قرابته منه.

6

وقال غيره: الفقراء أحق بها من الغنى، فإذا كانوا في الحاجة سواء فضل الأقرب فالأقرب، فأما الأغنياء منهم فلا أرى لهم شيئا، وما أحب أن يحرموا إن طلبوا ذلك.

قلت له: فأولاد النساء هل لهم فيها حق؟

قال: نعـ

وقال أبو عبد الله: لا يفضل أبنا أبناء بنيه على بنى بناته في الوصية، ولا فى الوقت الذى يكون فى كل سنة عليه، ولا في الوصية إذا كانت تأتي كل سنة درهم، ذكورهم وإناثهم سواء، ولا يفضل المولى على أولادهم.

وقال غيره: يفضل أبناء بناته، وأما الموالى فهم في الوصية سواء لأنه ليس الذين أعتقوا بأقرب إليه من أبنائهم، وإنما يفضل أبناء بنيه