المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ١٠٨

- des-

على أبناء ابنته، لأنهم أقرب، ولا أرى لمن حدث من أولادهم نصيبا من

بنى بنيه، ولا من بني مواليه.

قلت له: أرأيت إن حدث من بنى مولى أولاد يدخل معهم من أولاد

بنى بنيه ومن أولاد الموالى؟

نصبه

فهى

قال: لا أرى لهم يدخلون معهم إلا أن يموت رجل فيأخذ ولده

بعد موته.

قال أبو عبد الله: يدخلون إلا أن يكون الموصى قد حد قوماً

للذي حـ

الشمال

مسألة: وعن رجل أوصى لفقراء أرحامه بوصية، كيف تقسم بينهم، على عددهم أو على قسم الوصية، ويفضل الأقرب منهم على الأبعد وما كان يبنهم على الأغنياء جعل بمنزلة المعدوم.

قال غيره: بل على قسمة الوصية، ويفضل الأقرب منهم على

الأبعد

قلت: أرأيت إن كان فى الأغنياء من هو أقرب من الفقراء ولم يكن أوصى لهم؟

قال: ينظر في الوصية، فتحسب على الأقربين، فإن لم يبلغ إلى أقرب أرحامه أخذ ثلثى الوصية، فقسم على الأقربين الأغنياء، وأخذ فقسم على فقراء أرحامه كل واحد منهم سهم الأقرب والأبعد، والصغير والكبير، كلهم بالسواء.

الثلث

قلت: أرأيت إن أوصى لأرحامه بمائة درهم، وأوصى لفقراء أرحامه بمائة ثدرهم؟