الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ١٠٩= 1.9 =
قال: تقسم هذه المائة التي أوصى بها لفقراء أرحامه بين فقراء أرحامه، لكل واحد منهم سهم، لا يفضل بعضهم على بعض، وتقسم هذه المائة التى أوصى بها للأقربين على قسمة الأقربين
فإن بلغت أحدا من فقراء الأقربين، خير بين أن تضم حصته من وصية فقراء الأرحام، ويدخل معهم فتزاد حصته على المائة، ثم تقسم المائة عليه وعلى سائر الأقربين، فتؤخذ حصته من ذلك، وإن شاء تمسك بحصته، وكذلك كل من بلغته من فقراء أرحامه أعطى، ومن لم يبلغه منهم كانت له حصته من وصية فقراء الأرحام، ولم يدخل على الأقربين بشيء.
ومن كان ليس في حد خيار ممن يبلغه منهم، أعطى الأوفر. ومن غيره إن كان صبيا أو معتوهاً أو أخرس حكم له بالأوفر من ذلك.
حفظت
مسألة: قلت: الفقر ما حده؟
عالة
قال: من جمع بين الخبز والتمر لم يعط من الزكاة، وكذلك
قال: وأقول برأى إنه الفقير الذى تجب له الزكاة، وتجب له كفارة
اليمين
بشيء؟
مسألة: ومن أوصى لابنة أخيه بثلث ماله، ولم يوص لأقاربه
فإنما له ثلث الوصية ويرد الثلثان على سائر الوصية، وقال: إنه سأل أبا عثمان عن الموصى إذا عم أقاربه بوصية فقال: إن العراقيين قالوا: إذا عم أقاربه بوصية جاز للأجنبيين ما أوصى لهم.