الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ١١٠مسألة: من جواب أبي على رحمه: وعن رجل أوصى بثلث
ماله لفقراء أقاربه، هل يدخل معهم الأغنياء بشيء؟ ما انا وام
فإنا نقول: يدخلون بشيء.
A casa
قال أبو المؤثر: إن كان فقراء أقاربه إذا احتسب ثلث ماله عن أقاربه جميعا نالتهم الوصية، فليس للأغنياء شيء، وهو للفقراء كله، وإن كانت لا تنالهم فلهم ثلث الثلث، ويعطى الأغنياء الثلثين إن كان الأغنياء أقرب، وإن لم يكن الأغنياء أقرب فليس لهم شيء.
قلت: فإن نالت واحداً من الفقراء؟
نالت الو
قال: إذا نالت الوصية واحدا من الفقراء كان له ثلثا والثلث للفقراء، وليس للأغنياء شيء
الوصـ
قال غيره: إذا أوصى لفقراء أقاربه بوصية فقد قيل تحسب الوصية على الأقارب الأغنياء والفقراء، فإن نالت الوصية من الفقراء واحداً ولو إنساناً واحداً كانت الوصية له خاصة لا يدخل معه من الأقارب أحد من الأغنياء ولا من الفقراء، إلا من نالته الوصية من الفقراء
نالة
وإن لم تنل واحداً من الفقراء ونالت الأغنياء كان للأغنياء من الأقارب الثلثان، وللفقراء من أقاربه الثلث.
وقلت: إن أوصى لرجل من أقاربه، ولم ـ لعله
يوص
للباقين
بشيء؟ هل يدخل الباقون من الأقربين عليه فما نرى لهم ذلك وفيه
اختلاف؟
ن: بالسقف
Tale
قال: أبو المؤثر تحسب هذه الوصية على الأقربين، فإن ناله منها