المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ١١١

-

- 111 -

شيء جازت له الوصية كلها، وإن لم ينله منها شيء أعطى الثلث والثلثين

للأقربين

مسألة: قال أبو المؤثر: لا يدخل الأقربون على الحجة

بشيء كانت فريضة أو نافلة

تعال ن لف

قال: ولا يدخلون فى الأيمان، ولا فى العتق، ولا في كفارة الصلاة

والنذور.

اء تصقا نالے

ومن غيره: قال: نعم. قد قيل هذا، وقال من قال: إنهم يدخلون في كل شيء إلا في العتق، وفى الملازم من الكفارات، وفي الزكاة وفي حجة الفريضة والحنث اللازم من الحج، ويدخلون على جميع الوصابا

إلا هذا

وقال من قال: يدخلون فى العتق إذا لم يكن عتق لازم عن كفارة

أو بحق واجب

مسألة: وإذا أوصى لأحد من أرحامه أو من قرابته بشيء

خاصة، وكان ممن تناله الوصية، وأوصى لغيرهم بشيء؟

لم يدخل الأقربون على أهم الوصايا بشيء، وذلك أنه يجمع ما أوصى به للأقربين وللأجنبى، فينظر فإن نال هذا الأقربي من هذه الوصية لو كان للأقربين هذه الوصية كان له ما أوصى به خاصة، وكان للأجنبيين ما أوصى لهم به، ولا يدخل الأقربون على أحد ولا على الذي أوصى له

بذلك

رعاريات

خالق

وإن كانت لا تناله الوصية وهو هذا الأقربى كان للأقربين من جميع