الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ١١٢112 -
ذلك الثلثان، وللأجنبيين الثلث، ويلحق أقربوه الذين تنالهم الوصية الأقربين الذى لم تنله الوصية بثلثى ما أوصى له به.
مسألة: قال: نعم، وتفسير ذلك أنه ينظر جميع الوصايا التي يدخل فيها الأقربون مع وصية هذا الأقربى، ثم يقسم الثلثان على أقربيه على قسم وصية الأقارب، فإن نالت هذا القريب الذي أوصى له بهذه الوصية من الثلثين على قسم الأقارب شيء، وهو من الأقارب، فقد تخلصت الوصايا من مشاركة الأقارب لهم في وصاياهم، ولو كان لذلك الذى أوله لهم به من تلك القسمة دائق ونصف، فإن كان أقل من دائق
ونصف فليس تلك بوصية.
ومن غيره: قال أبو المؤثر: فإن وصل إلى هذا الذي أوصى له دائق من هذه الوصية تمت له وصيته، وتمت للأجنبي وصيته، فإن لم يصل إليه دائق أخذ ثلثا وصية الأجنبى، وثلثا وصية هذا القريب ذلك جميعا فيقسم على الأقربين.
فيجمع
مسألة: ومن جامع أبي محمد: والوصية واجبة على من ترك
مالا لوالديه وأقربيه إذا كانوا غير وارثين. فإن أوصى الرجل لغير الأقارب وله أقارب كانت وصيته باطلة إذا استفرع ثلث ماله، ويرجع الأقربون عليه بثلثى الوصية فى قول أكثر أصحابنا.
وقال بعضهم: يكون عاصياً والوصية لمن أوصى له بها. والرأى الأول أسبق إلى نفسى.
6
وقال أصحابنا: ولا يدخل الأقربون على الحج والزكاة، وكفارة الأيمان والعتق ونحو هذا من أبواب البر، فإن أوصى للأقارب من غير