الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ١١٣1
- 113 -
-
ورثته بشيء من ماله، وأوصى للأباعد ثبت للجميع ما أوصى لهم به من
المثلث و بالا عمل کا حالة ا
طلال
مسألة: أرجو عن محمد بن المسبح، قال: وبلغنا عن أهل إزكي أنهم يجعلون ما أوصى الأقربين، ثم يعطوا الأقربين الثلثين. مع
نية وإن كان أوصى لأحد من الأقربين بشيء، فإن شاء الذي أوصى الأقربين، وإن شاء رضى بالذى أوصى له به ن لنا
a
أجزى مع ل وأما أهل نزوى، ورأى محمد بن محبوب وأبيه، وسليمان ابن عثمان وغيرهم فإنه إذا أوصى لأحد من الأقربين بشيء، ولو در هم جاز ما أوصى به للفقراء والأقربين، ولكل ما أوصى له به.
Log
ومن غيره: وقيل: اختلف فى الوصية للفقراء والأقارب، فقيل: إذا كانت مجملة فللأقارب أربعة أخماس وللفقراء الخمس. بالة تبت جمليه حالة نه
ليے
وذلك أن وصية الأقارب ثابتة بمنزلة الخمس من الغنيمة
وقال من قال: الثلث للفقراء والثلثان للأقارب بمنزلة الوصية من المال، لا يثبت إلا الثلث، ولو أوصى بجميع ماله للزوم وصية الأقارب على كل حال. للفقراء النصف، وللأقارب النصف، لأنهما سهمان.
ولو سمى لبنى فلان ولبنى فلان كان ذلك لهؤلاء النصف ولهؤلاء
النصف.
ها مناقلا
لا يلقي بله: تبلة
مسألة: وإذا قال: قد أوصيت بثلث مالى الأرحامي ولموالى؟
امع دعا (م 8 - المصنف)