المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ١١٤

-

114 -

فهو بينهم على ثلاثة: الأرحامه الثلث، ولمواليه الثلث، وكذلك إذا أوصى للفقراء والأقربين بمائة درهم، أو قال لارحامه والسبيل أو غير

ذلك؟

معامله أنه استطليع: حالة: يا عمو نه يا: عالم فللأقربين الثلثان وللآخر الثلث ير لها han

ومن غيره: أما مواليه والفقراء والأجانب وهو كما قال: ويكون الثلثان للأقربين، وأما السبيل ففيه اختلاف.

مسألة: وسألت أبا المؤثر عن رجل أوصى لأعمامه بوصية، ولم يكن له يوم أوصى من الأرحام أقرب منهم، ثم لم يمت حتى كان له بنو بنين وبنو إخوة، وإخوة، ثم مات، هل يدخل بنو بنيه وبنو إخوته على أعمامه فيما أوصى لهم به؟

قال: تحسب هذه الوصية، وتقسم قسم الوصية على الأقربين، فإن نالت أعمامه تمت لهم كلها، ولم يكن للآخرين شيء، وإن لم تبلغهم منهم ثلثاها فقسمت على بنى بنيه وإخوته على قسم الوصية، وكان

أخذ

لأعمامه ثلثها

حالة

بالقع

ومن غيره: قال: نعم، ويقسم على أعمامه الثلث على عددهم: وإذا نالتهم وجازت لهم، قسمت قسم الوصية على الأقارب

مسألة: وعن أبي الحسن رحمه الله: وسألته عن رجل أوصى للفقراء ولأقاربه بمائة درهم، وأوصى للفقراء بمائة درهم، ولم يسم فيها لأقاربه بشيء، قلت: هل يدخل أقاربه فى هذه المائة التي لم يسم لهم فيها بشيء؟

لہ کا رسالہ تاب تيوا حالة الغلام: خال

قال: لا على القول الذى نعمل به، نحن لا يدخلون في هذه المائة.