الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ١١٥116 -
المائة.
قلت: هل يعطى فقراء أقاربه من هذه المائة درهم م التي لم يوص
فيها للأقارب بشيء؟
قال:
منيب حسقا
يفة من المينا
نا يا لنا: بأعفي من الكة حالة الملة
مسألة: ومن جواب أبى الحوارى رحمه الله: وعمن أوصى لأقربيه وللفقراء، ولتحلة أيمانه، ولابن السبيل بدراهم معلومة، ولم يفرضها كيف تقسم بينهم؟
فعلى ما وصفت، فإن أوصى للأيمان ولم يوص للأقربين لم يدخل الأقربون في وصية الأيمان بشيء، وإن أوصى بتحلة أيمانه وللفقراء، ولم يوص لأقاربه بشيء، كان للأيمان النصف، وللفقراء النصف، ثم يكون للأقربين ثلثا نصف نصيب الفقراء والا نا: صالة بالق رسما به لقد ظلم عالى
وإن أوصى للأقربين وللفقراء، ولتحلة أيمانه ولابن السبيل بدارهم معلومة، ولم يفرضها؟
قسمت الدراهم على أربعة للأقربين الربع، وللفقراء الربع، ولتحلة الأيمان الربع، ولابن السبيل الربع، ويقسم ربع الأقربين وربع الفقراء، فيكون للأقربين الثلثان من ذلك، وللفقراء الثلث من ذلك.
مسألة: سألت موسى بن على، والأزهر بن على، عن رجل أوصى للفقراء بثلاثين درهما، وللأقربين بخمسين در هما، ولرجل آخر بمائة
213
6
درهم
، فذلك ثمانون ومائة؟
سفات
للأقربين عشرون ومائة، وتبقى ستون تقسم على ثلاثة عشر درهماً، للفقراء ثلاثة أسهم، وللأجنبيين عشرة أسهم. بالتالي