الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول
الجزء ٢٩ · صفحة ١١٦116
مسألة: وعن رجل أوصى عند الموت بمائة درهم في الفقراء
والأقربين والأيمان كيف القسم بينهم
؟
فأما هاشم فكان يقول: إن ثلث الوصية للأقربين، والثلث الباقي
للفقراء والأيمان.
وأما أنا فأرى أن الوصية بينهم على ثلاثة للمتاء
مسألة: محمد، عن سعيد، عن رجل هلك وأوصى لأخواله
ولأخيه من أمه بوصية، وترك غيرهم من أقاربه؟
ناعة
أن سعيداً أجاز ذلك، وقال هاشم: كان سليمان يقول ذلك
وقال هاشم: إن خال الحسن بن محمد بن علقمة أوصى له بثلث ماله وهلك، فأكل الحسن ما أكل، ثم رفع عليه الأقربون في موسى فنقضه فبلغ بشيرا فتعجب من موسى إذ نقضه.
قال هاشم: فبلغنى ولا أدرى أن موسى قد رده عليه بعد ذلك
والله أعلم
ا فرماد
ومن غيره: قال هاشم: قال موسى::لا يجوز إلا الثلث والثلثان للأقربين إلا أن يكون هو أقرب الأقربين، وأوصى له بثلث ماله جاز ذلك.
مسألة: قال أبو منصور: وإنما يفعل ذلك من أوصى للمساكين
لامة
والأقرباء من يخاف على نفسه كفارات، وتضييع حقوق وغير ذلك، فلأقربائه الثلثان، والثلث للفقراء، وإن أعطى الأقرباء أكثر فله وهو أفضل، ولكن لا ينقص من الثلثين شيئاً
مسألة: قال الشيخ أبو سعيد: ولا أعلم أن الأقربين إذا لم