المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثامن والعشرون - القسم الأول

الجزء ٢٩ · صفحة ١١٧

- 117 -

1

يوص لهم بشيء يدخلون على شيء من لوازم ما أوصى به الموصى من وجه من الوجوه من دين ولا زكاة ولا حج ولا كفارات لازمة.

وقد قيل: من أوصى بعتق لم يدخل عليه الأقربون. وأحسب أن العنق ها هنا لم يكن لازما من كفارة ولا من سبب لازم، لولا ذلك لم يستثن أنه مع الوصايا لا يدخل فيه الأقربون، إذا لم يوص لهم بشيء وأحسب أنه قيل لو أوصى بحجة نافلة لم يدخل في ذلك الأقربون. وأحسب أنه قيل يدخلون فيها إذا لم يوص لهم بشيء. فجاء في أمر الوصية للأقربين سعة من الكلام، واختلاف، والبراءة والتخطئة

بالدينونة بالقطع إلا تثبيت إلا بشيء لا يختلف فيه ولا يشك فيه

ملكة يا تا قسما بالله

رضعبا

حلال

تسميا ثلة نمة: إحالة

دن الت كل لية كل لبه هلاا بكل ة كالب كل

الميہ رونا ما انا را

elaine lead t